Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 7, halaman 388

  1. ٤٤ - كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم
  2. (١) باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه

٩ - (٢٣٨٥) وحدّثنى الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ، حَدثَّنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِى عُمَيْسٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، وَسُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ؟ قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِى بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ. ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ. ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا.

ــ

لا أصل له. وأما الصديق - رضى الله عنه - إذا أثبتنا ولايته باتفاق الصحابة عليه على وجه يوجب إمامته، فإن المحققين من أئمتنا أنكروا أن يكون ذلك بنص قاطع منه ﵊ على إمامته. وقالوا: لو كان النص عند الصحابة لم يقع منها ما وقع عند إمامته والعقد له، ولا كان ما كان من الاختلاف، فدل ذلك على أنه رأى منهم وقع فيه تردد من طائفة ثم أستقر الأمر فانجزم الرأى عليه ويجعل هؤلاء ما وقع فى هذا الحديث: " ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر " مع ما وقع من أمثاله من الظواهر التى لا تبلغ النص الجلى القاطع الذى لا يسوغ خلافه ولا الاجتهاد معه.

قال القاضى: فى هذا الحديث حجة لأهل السنة أن النبى ﵊ لم يستخلف أبا بكر ولا نص عليه، خلافاً لابن أخت عبد الواحد بن زيد من قوله بالنص على أبى بكر، وخلافاً لمن يقول (١) بالنص على غيره. ولو كان نصاً لما خفى عن الأنصار [فى] (٢) طلبهم الخلافة فيه، ولا [على] (٣) غيرهم من قريش ممن طلبها أولاً لنفسه إذا كانوا ممن لا يليق بهم خلافه ما عهده رسول الله ﷺ وإنما تخالفوا فيما وكل إلى اجتهادهم.

وقول عائشة بعد ذكر عمر: " ثم أبو عبيدة بن الجراح " إنما أخبرت عن ظنها فى ذلك لا عن خبر روته عنه ﵊ فلا حجة فيه فى تقديمه وتفضيله على عثمان وعلى، وأيضاً فإن التقديم للخلافة ليس من شرطه تقديم الأفضل، بل الاعتبار عند المحققين الأصلح للحال والأولى بالوقت إما للحاجة لشجاعته ومنته، أو لكئرة علمه ووفور (٤) معرفته، أو لأنه أكثر قولاً (٥) ومحبة عند رعيته، أو حذار شغب يتشغب، لتقديم الأفضل وفتنة (٦) تحدث.

وإن عقدت للمفضول دون الفاضل - لغير عذر - انعقدت عند الجمهور، خلافاً لعباد ابن سليمان والجاحظ: فيه أنه لا ينعقد إلا الأفضل.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 7، ص 388 (SanadKitab #122406, hlm. urut 4234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.