(...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ عَجْلاَن، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
٢٤ - (٢٣٩٩) حدّثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّىُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: جُوَيْرِيَةُ ابْنُ أَسْمَاءَ أَخْبَرَنَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ عُمَرُ: وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلاثٍ: فِى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِى الْحِجَابِ، وَفِى أُسَارَى بَدْرٍ.
٢٥ - (٢٤٠٠) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّى عَبْدُ الله بْنُ أَبَىِّ بْنِ سَلُولَ، جَاءَ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ أَنْ يُكَفِّنَ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ بِثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ،
ــ
وهذا الحديث مما تتبعه الدارقطنى (١) على مسلم، وقال: المشهور عن إبراهيم بن سعد عن أبيه، عن أبى سلمة، بلغنى أن رسول الله ﷺ. وأخرجه البخارى من هذا الطريق عن أبى سلمة عن أبى هريرة (٢).
قوله: " وافقت ربى فى ثلاث: فى مقام إبراهيم، وفى الحجاب، وفى أسرى بدر " ثم ذكر فى الحديث الآخر موافقته فى الصلاة على المنافقين؛ هذه الأمور مما كان رآها [عمر] (٣) برأيه واستحسنها بداية بحسن نظره، ووافق ذلك من وحى الله فيها بعد، وشروعه (٤) فيها ومذهبه، وكل (٥) هذا مطابق للحديث [قبله] (٦)؛ ولهذا جاء به مسلم إثر الحديث الأول.
وقوله: " أن عبد الله بن عبد الله بن أبى لما توفى [أبوه] (٧) سأل النبى ﵊ أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ": قيل: فعل هذا لسؤال ابنه إياه