Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 444

  1. ١ - كتاب الإيمان
  2. (٦٢) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه، وإن قتل كان فى النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد

وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

ــ

المسلمين (١)، ويحتمل أن يكون شهد عند موته ماله عند الله من النجاة والثواب والبشرى وحقق ذلك كما قال: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ (٢).

وقوله: " لا تعطه مالك " وأمره بقتاله إن قاتله، دليل على جواز قتاله (٣) وإن طلب المال، أو على وجوبه بكل حال. قال ابن المنذر: عوامُ العلماء على جواز قتال المحارب على كل وجه، ومُدافعته عن المال والأهل والنفس.

واختلف المذهب عندنا إذا طلب الشىء الخفيف - الثوب والطعام - هل يُعطاه (٤) أو يقاتل (٥) دونه؟ وهو مبنى على الخلاف فى أصل المسألة؛ هل قتالهم مأمور به لأنه تغيير منكر لقوله ﷺ: " قاتله " أو هو مباح غير مأمور به؟. وكذلك الخلاف فى أصل مسألة الدعوة [بعد العلم مما يُدعَى إليه] (٦).

وفيه دليل على أنه لا ديَة فى قتل المحاربين ولا قود؛ لأنه إذا كان مقتوله شهيداً وأمر بقتاله، وأخبر النبى ﷺ أَنَّه إن قُتل فى النار، فما يأمر الشرع به لا يُعقّبُ على فاعله [بعد] (٧) ولا تباعة فى دنيا ولا آخرة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 444 (SanadKitab #122406, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.