Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 8, halaman 286

  1. ٤٩ - كتاب التوبة
  2. (١٠) باب فى حديث الإفك، وقبول توبة القاذف
  3. حديث الإفك

(١٠) باب فى حديث الإفك، وقبول توبة القاذف

٥٦ - (٢٧٧٠) حدّثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَاركِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَ الأَيْلىُّ. ح وَحَدَّثَنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا معْمَرٌ والسِّيَاقُ حَديِثِ معمرٍ مِنْ رِوايَةِ عِبدٍ وابنِ رافعٍ، قَالَ يُونُسَ ومَعْمَر جَمِيعًا عَنْ الزُّهَريِّ: أخْبَرَنى سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ وَعُرْوَةٍ بْنُ الزُّبيْر وَعَلْقَمَةُ بْن وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - زَوْجُ النَّبِىِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أهْلُ الإفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللهُ مِمَّا قَالُوا. وَكُلُّهُمْ حَدَّبْنِى طَائِفَة مِنْ حَدِيثِها، وَبَعْضُهُمْ كَانَ أوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَأثْبَتَ اقْتِصاصًا، وَقَدْ وَعيتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الحَدِيثَ الَّذِى حَدَّبْنِى. وَبَعْضُ حَدِيثِهمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. ذَكَرُوا: أنَّ عَائِشَةَ، زَوْجُ النَّبَىِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا أرَادَ أنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَه.

ــ

حديث الإفك

والإفك: الكذب، وكذلك الإفك مثل النجس والنجس.

وقول ابن شهاب فيه حدثنى: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة - إلى قوله - وكلهم حدثنى طائفة من الحديث، وبعضهم أوعى لحديثها من بعض - إلى قوله - وبعض حديثهم ليصدق بعضها، هو مما قد انتقد قديماً على الزهرى لجمعه الحديث عنهم، وإنما عند كل واحد منهم [بعضه، وقيل: كان الأولى أن يذكر حديث كل واحد منهم] (١) بجهته، ولأدرك على الزهرى فى شىء منه؛ لأنه قد بين ذلك فى حديثه، والكل ثقات أئمة لا مطعن فيهم، فقد علم صحة الحديث، ووثق كل لفظة منه، إذ هى عن أحدها ولا الأربعة الأقطاب عن عائشة.

وقوله: " وبعضهم أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً " أى أحفظ وأحسن إيراداً وسرداً وقصصاً لحديثها.

وقوله: " كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه "، وذكر أنه أقرع بينهن فى غزوة، فخرج سهمها فخرجت معه: فيه أولاً جواز القرعة فى القسمة بين الشركاء وما يجرى مجراها من العتق فى الوصايا عند ضيق الثلث، وهى سنة بحالها

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 8، ص 286 (SanadKitab #122406, hlm. urut 4719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.