Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 526

  1. ١ - كتاب الإيمان
  2. (٧٦) باب فى ذكر سدرة المنتهى

وَأُعْطِىَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبقَرَةِ، وَغُفِرَ، لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، الْمُقْحِمَاتُ.

٢٨٠ - (١٧٤) وحدّثنى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ. حَدَّثَنَا عبَّادٌ - وَهُوَ ابْنُ الْعَوَّامَ - حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ قَالَ: سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾ (١) قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

٢٨١ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ (٢) قَالَ: رَأَى جِبْرِيلَ ﵇ لَهُ سِتُّمِائَةِ جَنَاح.

ــ

وقوله: " وغُفِر لمن لم يُشرك بالله شيئاً المقحمات " بكسر الحاء، أى غفر الذنوب العظام المهلكات أصحابها أى التى تقحمهم النار وتُوردهم إياها، قال ابن دريد: يقالُ اقتحم اقتحاماً إذا هوى من عُلوٍ إلى سُفل ودخل فى شىء [عن] (٣) غير هداية، ولذلك سميت المهالك قُحماً، قال الهروى: والقُحَم الأمورُ الشاقة، وقال شمر: التقحم التقدُّم والوقوع فى أهوية.

وقول عائشة للذى سألها: هل رأى محمدٌ ربَّه؟: " لقد قفَّ شعرى لما قلت .. " (٤) الحديث، قال الإمام: قال ابن الأعرابى: تقول العرب عند إنكار الشىء: قف شعرى، واقشعر جلدى، واشمأزَّت نفسى.

قال القاضى: قال الهروى فى " قف شعرى ": قام من الفزع، قال أبو زيد: قفَّ الرجل من البرد [وعلتْهُ] (٥) قُفَّة، والقفوف أيضاً، القشعريرةُ من الحُمَّى، وقال النضر: القَفَّةُ كهيئة القُشَعريرَةُ، وعلته قفة أى رعَدةٌ، قال الخليل: القَفْقَفَةُ الرِعْدَةُ، وهو كَما قال، وأصله الانقباض والاجتماع؛ لأن الجلد ينقبض عند البرد والفزع والاستهوال، فيقوم الشعر بذلك، وبذلك سميت القُفّةُ لضم بعضها إلى بعض ولما يُضَمُّ فيها (٦).

قال الإمام: وإنكارُها فى هذا الحديث وفى غيره على من سألها عن الرؤية محتملة عند أهل العلم، على أنها إنما أنكرت الرؤية فى الدنيا لا أنها ممن يحيل جواز رؤيته سبحانه - كما قالت المعتزلة.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 1، ص 526 (SanadKitab #122406, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.