Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 25

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. (٧) باب فى وضوء النبى صلى الله عليه وسلم

ثَلاثًا. ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاثًا،

ــ

[ﷺ] (١): " أن أحدكم لا يدرى أين باتت يدُه " (٢)، فإذا (٣) كان الجسدُ طاهراً فأكثر ما فى ذلك أن تنال أوساخُ بَدَنه (٤) يديه (٥). وفائدة الخلاف فى [هذه] (٦) المسألة: هل يؤمَرُ المتوضئ بغسل يده وإن كانت نقيَّة؟ أو كان قد عرض له أثناء وضوئه (٧) ما نقض طهارته هل يغسلها ثانيةً (٨)؟ فمن جعل ذلك عبادةً أمرَ بالغسل فى الوجهين، ومن علل بالنظافةِ لم يرَ ذلك مأموراً به.

قال القاضى: وعلى هذا أختلفت الرواية عن مالك فيمن أحدث بعد غسل يديه للوضوء، هل يعيدُ غسلهما أو لا؟ (٩).

وقوله: " ثم أدخل يَدَه فاستخرجها فمضمض واستنشق ": قيل: الحكمة فى تقديم

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 25 (SanadKitab #122406, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.