Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 65

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. (١٦) باب خصال الفطرة

زَادَ قُتَيْبَةُ: قَالَ وَكِيعٌ: انْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الاسْتِنْجَاءَ.

(...) وحدّثناه أَبُو كُرَيْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَب بْنِ شَيْبَةَ، فِى هَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أبُوهُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ.

ــ

وقوله: " والاختتان " هو عند مالك وعامة الفقهاء سنةٌ (١)، وقِرانِه مع هذه السُنن وعدّه فى الفطرة (٢) حجةً لنا على من يحتج بالقرائن، وهو هنا أجرى، لنصِّه عليها أنها من الفطرة أجمع، وفيه حجةً - أيضاً - لمن لا يرى المضمضة والاستنشاق واجبتين لما ذكرنا، وقد ذكر عنه ﷺ: " الختان سنةً "، وذهب الشافعى إلى وجوب ذلك، وهو مقتضى قول سُحنون (٣)، واحتج ابن سريج عليه بالإجماع على ستر العورة وتحريم النظر إليها، قال: فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إلى عورة المختون ولا انتُهك هذا المحرَّم. وقد يجاب عن هذا بأن مثل (٤) هذا يُباح لمصلحة الجسم ونظر الطَبيب ومعاناة ذلك الموضع، وليس الطبُّ بواجب إجماعًا فما فيه مصلحة دينه وتمام فطرته وشعار ملته أولى بذلك.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 65 (SanadKitab #122406, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.