Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 79

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. (٢١) باب الاستنجاء بالماء من التبرز

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قوله فيه: " يستنجى " غيرُه.

قال القاضى: وقد ذكر مسلم عن خالدٍ ووكيع وغندر عن شعبة قوله: " فيستنجى بالماء " وفى بعضها: " فخرج علينا رسول الله ﷺ وقد استنجى بالماء "، وهذا من قول أنسٍ بغير شكٍ، وذكر من رواية روح عن عطاء عن أنسٍ: " كان رسول الله ﷺ يتبرز لحاجته فأتيته بالماء فيغتسلُ ". قال أبو عُمَر: والفقهاءُ اليوم مجموعين على أن الماء أطهر وأطيبُ، والأحجار توسعةٌ ورخصةٌ فى الحضر والسفرِ (١)، وقال ابن حبيبٍ - ومثله لمالك -: قد تُرِك الاستجمارُ ورجَع العمل إلى الماءِ. قال ابن حبيب: ولا نجيزُ اليومَ الأحجارَ، ولا نبيحُ الفتوى بذلك إِلَّا لمن عدَم الماء، وهذا لا يُسلَّمُ له، إذ عُلِمَ - من السلف استعمالُ ذلك مع وجود الماء (٢).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 79 (SanadKitab #122406, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.