Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 100

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. (٢٦) باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يدرى أين باتت يده "، وهذا تعليلٌ بالشك والاحتياط وهو ينفى الوجوب. واحتج أصحاب الشافعى بهذا الحديث فى تفريقهم بين طُروِّ النجاسة على الماء أو طُروِّ الماء عليها إذ منع من إدخال اليد فى الإناء ولو صَبَّ بعض ما فيه على اليد النجسةِ لطهرَها (١).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 100 (SanadKitab #122406, hlm. urut 704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.