Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 104

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد يحتمل أنه راجعٌ فى قتل الكلاب الأخر، وقد اختلف فى غسل الإناء من سؤر الخنزير، هل يُقاسُ على الكلاب لنجاسته - وهو مذهب أبى حنيفة وأحدُ قولى الشافعى (١) - أو لتقذرهِ وأكله الأنجاسَ - وهو أحد قولى مالك (٢) - أو لا يُغسل لأنه لا يستعمَلُ ويقتنى فلا توجَدُ فيه عِلَّةُ الكلب من أذى الناس - وهو أحدُ قولى مالك والشافعى.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 104 (SanadKitab #122406, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.