Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 110

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. (٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد، وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا يَشُنُّه ".

وفيه حجةٌ أن الأرض النجسة لا يُطهِّرها إِلا الماء خلافًا لمن ذهب أن الشمس والجفوف يُطهِّرها. وفيه أنه ليس من شرط غسل النجاسات كلها العرك، وأنه يكفى فيما كان منها مائعاً وغير لزج صبُّ الماء فقط واتباعها به بخلاف ما يبس منها أو كانت فيه لزوجةٌ. وفيه حجةٌ لطهارة الغساله إذا لم يكن فيها [عين] (١) النجاسة، وقد اختلف فيها قول الشافعى (٢) وأصحابه، ولا يصح القول بنجاستها مع تطهير غيرها، ولو أن الذنوب يتنجَّسُ بما لاقاه فى الأرض من البول لما طهرها.

وقوله فى الحديث: " مَهْ مَهْ " كلمة زجرٍ تقال بالإفراد والتثنية، ويقال: بَهْ بَهْ، بالباء أيضًا.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 110 (SanadKitab #122406, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.