Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 128

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (٢) باب الاضطجاع مع الحائض فى لحاف واحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال القاضى: روايتنا فى الأم بضم النون وهى رواية أهل الحديث، وذلك صحيح، وقد قال أبو حاتم عن الأصمعى الوجهان فِي الحيض والولادةِ، وذكر ذلك غير واحدٍ، وأصل ذلك كله من خروج الدم، والدم يُسمَّى نفساً، ومنه قول الشاعر:

تسيلُ على حدَّ السيوف نفوسُنا ... وليست على غير السيوف تسيل

وفيه نوم النبى ﷺ مع زوجه فى الخميلة، وكذلك فى حديث عائشة وغيرها، وأن ذلك من سنن أهل الفضل خلاف سيرة [بعض] (١) الأعاجم.

وقولها: " وكانت هى ورسول الله ﷺ يغتسلان فى الإناء الواحد من الجنابة ": فيه جواز غسل الرجل مع المرأة من إناءٍ واحدٍ ووضوئهما، وهذا لا خلاف فيه، وإنما الخلاف من أحمد بن حنبل ومن تبعه فى وضوء الرجُلِ وغسله من فضل وضوئها أو غسلها، وسيأتى هذا مُعيَّناً بعد.

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 128 (SanadKitab #122406, hlm. urut 732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.