Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 177

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (١٤) باب المستحاضة وغسلها وصلاتها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوضوء عليها أبو حنيفة والشافعى، وأصحابهما والليث والأوزاعى، ولمالك - أيضاً - نحوه، وكلهم مجمعون على أنه لا غسل عليها غير مرةٍ واحدةٍ عند إدبار حيضتها (١)، لكن اختلف فى الغسل إذا انقطع عنها دم الحيضة، واختُلف فيه قول مالك (٢). وأما قوله فى الحديث الآخر: " امكثى بقدر ما كانت تحبسُكِ حيضَتُكِ ثم اغتسلى وصلى " فقد تقدم الكلام عليه.

وفيه حجةٌ لمن قال من أصحابنا: إنها تقعدُ قدر أيَّامها وما ثبت من عادتها لا خمسة عشر يوماً كما قال مالكٌ وبعضهم. وفيه - أيضاً - حجةٌ لمن لم ير الاستظهارَ (٣) إذ لم يذكره، وقال: " ثم اغتسلى وصلى "، لكن قد قيل: إن النبى ﷺ قد يحتمل أنه علم عادةَ هذه وأنها خمسة عشر يوماً، وهو بعيد، والله أعلم.

ولا خلاف أن وطء المستحاضة التى تُباح لها الصلاة مباحٌ بين العلماء (٤) إِلا شىء

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 177 (SanadKitab #122406, hlm. urut 781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.