(٢٤) باب نسخ الوضوء مما مست النار
٩١ - (٣٥٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضَّأ.
(...) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِى وَهْبُ بْنُ كِيسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وحَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عَلىِّ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَلىٍّ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَكَلَ عَرْقًا - أَوْ لحْمًا - ثُمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضَّأ وَلمْ يَمَسَّ مَاءً.
٩٢ - (٣٥٥) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفٍ يَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضَّأ.
٩٣ - (...) حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَدُعِيَ إِلى الصَّلاةِ، فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلى وَلمْ يَتَوَضَّأ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِى عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ.
(٣٥٦) قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِى بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنْ النَّبِىِّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلى وَلمْ يَتَوَضَّأْ.
(...) قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْب - مَوْلى ابْنِ عَبَّاسٍ - عَنْ مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ بِذَلِكَ.
ــ
وقوله: " يحتزُّ من كتِفٍ وأكل منها ثم قام وطرح السكين ": فيه جواز قطعه بالسكين عند الأكل للحاجة إلى ذلك من شدة اللحم أو كِبَر العضو، وتكره المداومة على استعمال ذلك لأنه من سُنَّة الأعاجم.