Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 208

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (٢٦) باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك

٩٩ - (٣٦٢) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِى بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَليْهِ، أَخَرجَ مِنْهُ شَىْءُ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ".

ــ

ومعنى السماع هنا ووجودُ الريح التحقيق، وقد يكون الرجلُ ممن لا يسمع ولا يشم؛ لآفةٍ أو مرضٍ بِه، أو لضعف الخارج مع التحقيق له عن شمِّ الرائحة وسماع الصوت وذهب بعض أصحابنا إلى أن الوضوء لمن يشك فى الحدث إنما هو استحبابٌ، وروى أيضاً عن مالكٍ. وذهب بعض المتأخرين من أصحابنا إلى التفريق بين الشك هل ما (١) وجده حدث أم لا؟ فهذا يلغيه لهذا الحديث وبين الشك فى وجود الحدث منه بعد طهارته فنسيه أو لم يجدهُ (٢)، وأوجب على هذا الوضوء، وهو مقتضى قول ابن حبيب (٣).

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 208 (SanadKitab #122406, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.