Lewati ke konten

Kitab: Ikmalul Mu'lim bi Fawa'idi Muslim · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 216

  1. ٣ - كتاب الحيض
  2. (٢٨) باب التيمم

أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِى خَاصِرَتِى، فَلا يَمْنَعُنِى مِنَ التَّحَرُّكِ إِلا مَكَانُ رَسُول اللهِ ﷺ عَلى فَخِذِى. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ - وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ -: مَا هِىَ

ــ

خُمسُ ميْلٍ، فإن الميلَ عَشرُ غلاءٍ، والغلوَةُ منتهى جرى الفرس، وذلك مائتا ذراعٍ.

وفى الحديث: خروج النبى ﷺ بنسائه للغزو أو بِبَعْضِهنَّ (١)، وسيأتى هذا فى موضِعِه من النكاح. والبيْدَاءُ وذات الجيش موضعان قريبان من المدينةِ (٢). وفيه اتخاذ النساء القلائد، قيل: كانت هذه من جزع، وجاء فى الحديث الآخر أنها قلادةٌ استعارتها من أسماء، فأضافتها إليها مَرَّةً لكونها فى حوزتها (٣) وقيل: بل قولها: " عقدٌ لى " تقديمٌ وتأخير، أى انقطع لى عقدٌ، ثم بينت أنه لأسماء فى الرواية الأخرى (٤). وكلُ ما يُعقدُ فى العُنق فهو عِقدٌ وقلادةٌ، وقد نقله فى المُعلم: " انقطع عِقدها "، وليس ذلك فى الحديث إِلا كما تقدم. وفيه جواز عارية الحُلىِّ، وتجُملُّ المرأةِ بحُلىِّ غيرها.

وقوله فى الرواية الأخرى: " فهلكتْ ": أى انقطعتْ، كما قال فى الحديث الآخر، وكل فسادٍ هلاك، وتحمل فعل النبى ﷺ هذا ليكون سُنَّةٌ فى حفظِ الأموال والحَيطة عليها. ودخول أبى بكر - رضى الله عنه - على عائشة ورأسُ النبى ﷺ فى حجرها وهو نائمٌ دليلٌ

Rujukan halaman ini: إكمال المعلم بفوائد مسلم، ج 2، ص 216 (SanadKitab #122406, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.