(٤) باب استحباب اتخاذ مؤذنَين للمسجد الواحد
٧ - (٣٨٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ مُؤَذِّنَانِ: بِلالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى. (...) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ. حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.
ــ
وقوله: " كان لرسول الله ﷺ مؤذنان بلال وابن أم مكتوم [الأعمى] (١) " يعنى فى وقتٍ واحدٍ، وإلا فقد كان له ﷺ غيرُهما، أذَّن له أبو محذورة بمكة، ورتَّبه لأذانها، وسعدٌ القَرَظِ (٢) أذن للنبى ﷺ بقباء ثلاث مرات وقال له: " إذا لم تر بلالاً فأذِّن " [ولكن هذان ملازمان له معاً بالمدينة] (٣).
وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فأكثر لصلاةٍ واحدةٍ، يؤذنان مجتمِعَين أو مفترقين، إِلا فى ضيق الوقت فلا بأس بأذانهم مجْتَمِعَين. وفيه جواز أذان الأعمى إذا كان معه ثقةً ممن يُعلِمَهُ بالأوقات (٤).