٧٥ - (...) حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ أَبِى الزِنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ، وَالْمَلَائِكَةُ فِى السَّمَاءِ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
(...) حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.
٧٦ - (...) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهَمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾. فَقَالَ مَنْ خَلْفَهُ: آمِينَ، فَوَافَقَ قَولُهُ قَوْلَ أَهْلِ السَّمَاءِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ".
ــ
الصلاة لقال: فإذا سكت فاقرؤوا، كما قال: " فإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين " وهو موضع تعليم وبيان.
وقد اختلف العلماء فى هذه السكتة للإمام: فذهب الشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق ومن وافقهم إلى أن على الإمام ثلاث سكتات؛ بعد التكبيرة لدعاء الاستفتاح، وبعد تمام أم القرآن (١)، وبعد القراءة ليقرأ من خلفه فيها (٢)، وذهب مالك [﵀] (٣) إلى إنكار جميعها، وذهب أبو حنيفة وجمهور السلف والعلماء إلى إنكار ذلك فى السكتتين الأخريين، وقد رويت فى ذلك أحاديث لا يتفق عليها عند أهل الحديث (٤)، قد ذكر مسلم منها ما يأتى الكلام عليه بعد هذا، إن شاء الله تعالى، والله المستعان.