Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 111

  1. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث

الدليل الثاني: إذن النبي –ﷺ في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع، منها الاستجمار بالأحجار (¬١).

الدليل الثالث: لأن تنجس الخف ونحوه مما عمت به البلوى فيعفى، دفعًا للمشقة (¬٢).

الدليل الرابع: لأن الخف محل تتكرر إصابة النجاسة له، فأجزأ فيه المسح كالسبيلين (¬٣).

تعليل القول الثاني:

علَّل القائلون بأن الخف ونحوه إذا تنجس فلا بد من غسله بكون الدلك لا يزيل جميع أجزاء النجاسة (¬٤)، فلا بد من الماء كبقية النجاسات.

نوقش بأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول يرده، والعمل به أولى (¬٥)، كما يناقش بأن التنظيف الجاف أو بالبخار في الوقت الراهن يزيل النجاسة بدون ماء (¬٦).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بالتفريق بين النجاسات بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن نجاسة البول والعذرة مغلظة وفاحشة باتفاق (¬٧)، ومن النجاسات التي اختلف فيها، فلا بد من التفريق بينهما في الحكم.

نوقش بأن النبي –ﷺ وأصحابه –﵃ كانوا يصلون في نعالهم، والظاهر أنه لا يسلم من نجاسة يصيبها، فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت الصلاة فيها (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 111 (SanadKitab #1229, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.