Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 215

  1. التمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث

وعند محمد يجوز عدداً؛ لأنه صنع الناس وقد اعتادوه، -وقد استعظم جواز استقراضه وزناً (¬١) لأن القياس فيه ما قاله أبو حنيفة: إنه لا يوقف على حده، وإنما ترك هذا القياس (استحساناً) (¬٢) - ولتعارف الناس (ولحاجتهم) (¬٣) و (تيسيراً) عليهم (¬٤)، وذلك في استقراضه عدداً وبقي استقراضه وزناً على أصل القياس، والفتوى على استقراضه عدداً (¬٥)، وقيل أيضاً: عدداً ووزناً (¬٦).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة: لو أن إنساناً استقرض خبزاً من جاره على أن يرد بدله، فهل يجوز ذلك أم لا؟

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين رئيسين:

القول الأول: يجوز استقراض الخبز، لكن اختلفوا في كيفية ذلك:

- فمنهم من قال: يجوز وزناً وعدداً، وهو قول الحنفية المفتى به –كما سبق-، والمالكية (¬٧)، وقول عند الشافعية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 215 (SanadKitab #1229, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.