المسألة الثانية: الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة (¬١):
هذه المسألة تأتي في كتب الحنفية تحت باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، وفيه مسائل فرعية كثيرة تتعلق بالمياه وتحديد الراكد منها والجاري، وحكمها إذا خالطتها أشياء طاهرة أو نجسة.
وعند تعيين الحد الفاصل بين الحوض الصغير والكبر (¬٢) ذكروا مسألة الغدير العظيم إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيْه، فجوزوا الوضوء منه إذا كان لا يتحرك أحد طرفين بتحريك الطرف الآخر، (¬٣) ثم اختلفوا في المعتبر به عند التحريك على ثلاثة أقوال: (¬٤)
القول الأول: إن التحريك يعتبر بالاغتسال؛ لأن الحاجة إلى الاغتسال أشد منها إلى التوضؤ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف –رحمهما الله-.
القول الثاني: عن أبي يوسف رواية أخرى أنه يعتبر باليد.
القول الثالث: وعن محمد –﵀ أنه يعتبر بالتوضؤ.
Rujukan halaman ini:المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 65 (SanadKitab #1229, hlm. urut 401)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.