Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 78

  1. الفصل الأول: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في العبادات
  2. المبحث الأول: في مسائل الطهارة
  3. المطلب الثاني: المسح على الجوربين

المطلب الثاني: المسح على الجوربين:

أورد الحنفية هذه المسألة في كتاب الطهارة تحت باب المسح على الخفين، والمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء وعامة الصحابة ﵃ (¬١)، بل نقل الإجماع على ذلك (¬٢)، وهو من اختصاص الوضوء دون الغسل (¬٣).

والخف أصله في اللغة ما يدل على خلاف الثقل والرزانة (¬٤)، وقيل: إنه سمي خفاً لخفة الحكم به من الغسل إلى المسح (¬٥).

وهو ما يلبسه الإنسان (¬٦) على القدم، ويكون أغلظ من النعل (¬٧)، وقيل: كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض، مانع للماء يمكن متابعة المشي فيه (¬٨)، وهذا التعريف فيه شيء من الإطلاق.

ومن الفقهاء من قيده بقوله: "ما يستر القدم مع الكعب من شعر أو لبد أو جلد رقيق ونحوها" (¬٩)، وعليه فإن الخف يكون من الشعر والصوف كما يكون من الجلد.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 78 (SanadKitab #1229, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.