Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 154

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الثالث: ظهار الذمي
  3. تعريف الظهار والذمي لغة واصطلاحا

وجاء في كتب الحنفية ما يفيد عدم التفريق بين المسلم والذمي في بعض المسائل مثل الإيلاء (¬١)، ووجوب النفقة على الزوجة (¬٢)، والإجارة؛ لأنها من عقود المعاوضات، وجريان الربا، والشفعة (¬٣)، والدية (¬٤)، والحدود (¬٥)، وغيرها، وينصون على أن الذمي قد التزم أحكام الإسلام في المعاملات (¬٦)، وفرقوا بينهما في مسائل مبناها على العبادة (¬٧)، ومنها الظهار؛ ولأن الظهار يلزم منه الكفارة وهي التكفير والتطهير، والكافر ليس بأهل لذلك، وما فيه من الشرك أعظم من الظهار، ولأن معنى العبادة يترجح في الكفارة حتى تتأدى بالصوم الذي هو محض عبادة لا يتأدى إلا بنية العبادة، وعليه الفتوى (¬٨).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

ينص الفقهاء على أن الذمي كالمسلم في المعاملات، فيصح منه البيع، وله حق الشفعة وغيرها -وقد سبق ذكر بعضها-، واختلفوا في المسائل التي لها جانب العبادة وجانب المعاملات مثل الظهار على قولين:

القول الأول: ظهار الذمي لا يصح، وهو قول الحنفية -كما مضى-، والمالكية (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 154 (SanadKitab #1229, hlm. urut 490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.