Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 170

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الخامس: في مسائل النفقة
  3. المطلب الأول: وقت وجوب النفقة للزوجة وقدرها

وحاصله أنه إن كانا موسرين نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار (¬١)، وإن كانا مختلفين فعلى ظاهر الرواية يعتبر حال الزوج، وأما على ما يفتى به فبين الحالين (¬٢)، إلا أنه إذا كان هو المعسر يطالب بقدر وسعه والباقي دين عليه (¬٣).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج إذا كان معسرين أو موسرين (¬٤)، واختلفوا إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً على القولين:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 170 (SanadKitab #1229, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.