وحاصله أنه إن كانا موسرين نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة الإعسار (¬١)، وإن كانا مختلفين فعلى ظاهر الرواية يعتبر حال الزوج، وأما على ما يفتى به فبين الحالين (¬٢)، إلا أنه إذا كان هو المعسر يطالب بقدر وسعه والباقي دين عليه (¬٣).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
تحرير محل النزاع:
اتفق الفقهاء على أن المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج إذا كان معسرين أو موسرين (¬٤)، واختلفوا إذا كان أحدهما موسراً والآخر معسراً على القولين: