المطلب الثاني: نفقة الزوجة إذا حُبست في دين:
جاء في المسألة السابقة ما يفيد الاتفاق على أن نفقة الزوجة واجبة بمجرد تسليم نفسها وتمكن زوجها من الاستمتاع بها (¬١).
والنفقة لها موانع، ومنها: حبس الزوجة في دَين عليها؛ لأن فوت الاحتباس منها (¬٢)، وعليه الفتوى (¬٣).
دراسة المسألة دراسة مقارنة:
وصورة المسألة في زوجة استدانت المال ولم تسدده حتى حبست فيه؛ فهل لها نفقة في هذه الحالة؟
تحرير محل النزاع:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إن لها نفقة مدة حبسها، وهو قول المالكية (¬٤).
القول الثاني: إن النفقة تسقط، وهو قول الحنفية –كما مضى-، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).