Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 207

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث التاسع: في مسائل البيوع
  3. المطلب الثالث: في مسائل الربا

وفقهاء الحنفية ينصون على أنه يجوز ذلك لأن الخبز بعد صنعه صار عددياً أو موزوناً فخرج من أن يكون مكيلاً من كل وجه، والحنطة مكيلة (فلم توجد علة الربا إذا كانا نقدين) (¬١)، وذلك عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة لا خير فيه (¬٢)، والفتوى على الأول (¬٣).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

اختلف الفقهاء (¬٤) في جواز بيع الخبز بالحنطة والدقيق من جنسه متفاضلاً على قولين:

القول الأول: يجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلاً، وهو قول الحنفية –كما سبق- والمالكية (¬٥)، وقول عند الشافعية (¬٦).

القول الثاني: لا يجوز بيعه بالحنطة والدقيق متفاضلاً، وهو قول آخر عند الشافعية، (¬٧) والحنابلة. (¬٨)

الأدلة والمناقشات:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 207 (SanadKitab #1229, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.