Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 233

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول

المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:

الوقف معناه الحبس (¬١)، وفقهاء الحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن حبس المملوك عن التمليك من الغير (¬٢)، والتصدق بمنفعته (¬٣).

والعين الموقوفة عند الحنفية تنقسم إلى العقار (¬٤) والمنقول، ويجوزون صحة وقف العقار (¬٥)، ويختلفون في وقف المنقول؛ وذلك على قولين:

القول الأول: إنه يجوز إذا كان تابعاً للعقار (مثل المواقف للمبنى) بالإجماع (¬٦)، وهو قول أبي يوسف ﵀ (¬٧).

القول الثاني: إنه يجوز وقف كل ما جرى فيه التعامل كالمصاحف والكتب إلخ، بخلاف ما لا تعامل فيه، وهو قول محمد، وعليه الفتوى (¬٨).

دراسة المسألة دراسة مقارنة

صورة المسألة فيما لو أراد شخص أن يوقف شيئاً يمكن نقله من مكان لآخر مثل الكتب، فهل يجوز ذلك أم لا؟

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 233 (SanadKitab #1229, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.