المبحث الثاني عشر: وقف العقار والمنقول:
الوقف معناه الحبس (¬١)، وفقهاء الحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن حبس المملوك عن التمليك من الغير (¬٢)، والتصدق بمنفعته (¬٣).
والعين الموقوفة عند الحنفية تنقسم إلى العقار (¬٤) والمنقول، ويجوزون صحة وقف العقار (¬٥)، ويختلفون في وقف المنقول؛ وذلك على قولين:
القول الأول: إنه يجوز إذا كان تابعاً للعقار (مثل المواقف للمبنى) بالإجماع (¬٦)، وهو قول أبي يوسف ﵀ (¬٧).
القول الثاني: إنه يجوز وقف كل ما جرى فيه التعامل كالمصاحف والكتب إلخ، بخلاف ما لا تعامل فيه، وهو قول محمد، وعليه الفتوى (¬٨).
دراسة المسألة دراسة مقارنة
صورة المسألة فيما لو أراد شخص أن يوقف شيئاً يمكن نقله من مكان لآخر مثل الكتب، فهل يجوز ذلك أم لا؟