المبحث الثالث عشر: في مسائل الدعوى والشهادة
المطلب الأول: الحقوق التي يجوز فيها اليمين، والحقوق التي لا يجوز فيها:
هذه المسألة ترد في كتب الحنفية في كتاب الشهادات عند ذكر الحقوق التي يستحلف عليها (¬١) المدعى عليه في الخصومات، فلو ادَّعى شخص على آخر في حق معين، ولا بينة عند المدعي، فعلى المدعى عليه اليمين، لكن ما الحقوق التي يجوز فيها اليمين؟
اختلف فقهاء الحنفية في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: إن الاستحلاف يجوز في كل ما يجوز فيه القضاء بالنكول أي نكول المدعى عليه؛ فلا يستحلف في الحدود (¬٢)؛ لأنه لا يُقضى فيها بالنكول (¬٣)، وفي غيرها لا يُستحلف في النكاح والرجعة والفيء وفي الإتلاف والرق والنسب والولاء، وهو قول أبي حنيفة ﵀؛ لأنه لا يجوز القضاء فيها بالنكول، والنكول عنده بمنزلة البدل (¬٤).