Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 270

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
  3. المطلب الأول: ضمان الإتلاف

القول الأول: عليها ضمان، مثل آلات اللهو والفساد، وهو قول أبي حنيفة (¬١).

القول الثاني: لا ضمان عليها، وهو القول المفتى به عند الحنفية -كما سبق-، وقول المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

الأدلة والمناقشات:

دليل القول الأول:

استدل أبو حنيفة ﵀ على قوله بأنها أموال متقومة تصلح للانتفاع بها في غير اللهو، فلم تنافِ الضمان (¬٥).

قد يناقش بأن في جعلها متقومة تساهلاً مع من يصنعها وينشرها بين الناس.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم الضمان بأدلة، منها

الدليل الأول: قياسها على الخمر بجامع أنها مال غير متقوم (¬٦).

يناقش بأن القياس مع الفارق إذ الخمر حرام بعينها، بخلاف غيرها (¬٧).

الدليل الثاني: لأن هذه الأموال ليست محترمة، فلا يحل بيعها ولا تملكها، فأشبهت الميتة (¬٨).

الدليل الثالث: لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها (¬٩).

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 270 (SanadKitab #1229, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.