Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 272

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث السابع عشر: في مسائل الضمان
  3. المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق

المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:

هذه المسألة كسابقتها تذكر غالباً في كتاب الغصب (¬١)، والسعاية لغة أن تسعى بصاحبك إلى والٍ أو من فوقه (¬٢)، وهو ما يفهم من كلام فقهاء الحنفية عند تقريرهم أنواعها والضمان عليها (¬٣)، فيقولون: إنه لا ضمان على السعاية بحق مثل من سعى إلى الوالي بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي والرفع إليه، أو بمن يفسق ولا يمتنع لنهي الساعي (¬٤)، ودفع المنكرات واجب بما أمكن (¬٥).

وينصُّون على ضمان السعاية بغير حق، وأمثلتها عكس ما ضُرب منها في السعاية بحق، وهو قول محمد –﵀ وبه يُفتى دفعاً للفساد وزجراً له (عن السعاية) (¬٦) (¬٧).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

وبعد الاطلاع على مذاهب الفقهاء تبين أن القول بضمان الساعي بغير حق هو أيضاً قول المالكية (¬٨)، والشافعية (¬٩)، والحنابلة (¬١٠)، بدليل ما قد سبق ذكره من دفع للفاسد وزجر للساعي من السعاية.

قلت: ويمكن أن يُستدل له بكل دليل يحرم الكذب والنميمة.

والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صور كثيرة، منها:

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 272 (SanadKitab #1229, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.