Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 276

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث الثامن عشر: في مسائل الحجر
  3. المطلب الأول: تحديد سن البلوغ وعلاماته

وجه الدلالة: المعنى فيه أن العادة الظاهرة أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة (¬١)، ولو قيل بأن الحديث بين الحد الأعلى لتأخر البلوغ لكان أضبط.

الدليل الثاني: حديث أنس –﵁ أن النبي –ﷺ قال: "إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما له وما عليه، وأُخذت منه الحدود" (¬٢) (¬٣).

وجه الدلالة: الحديث نص على أن بداية كتابة الأعمال والمآخذة عليها تكون بعد استكمال خمس عشرة سنة.

يناقش بأنه ضعيف أو موضوع، ولا تقوم به الحجة (¬٤).

الدليل الثالث: ما فُسِّر به حديث ابن عمر –﵄ من العادة الغالبة (¬٥) بمعنى أنه يندر أن يستكمل المولود خمس عشرة سنة إلا وقد بلغ.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 276 (SanadKitab #1229, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.