Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Fiqhiyyatul Lati 'Alaihal Fatwa · Pengarang: سناد تسرنكتش

Baca halaman 288

  1. الفصل الثاني: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية في المعاملات
  2. المبحث العشرون: مقدار ما يوقف للحمل من الميراث

وقد يقال بأنه يمكن الجمع بين القولين عن طريق الأجهزة الطبية الحديثة (¬١) التي تكشف ما في بطن الحبلى من حيث العدد والجنس بشرط أن لا خطأ (¬٢) فيها فيعتمد على تقرير الأطباء وبناءً عليه تقسم التركة، لكن الواقع أنها توجد فترات الحمل لا يمكن كشف عدد الجنين ولا جنسه، وفي هذه الحالة نحكم في المسألة بما قرره الفقهاء من أن التركة تقسم حالاً؛ ويعامل بقية الورثة بالأضر، والله أعلم.

والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صورة فيما لو مات إنسان ومن بين ورثته حمل لا يُعرف حاله من حيث العدد والجنس، فعلى القول الأول يقسم التركة حالاً، ونعامل بقية الورقة بالأضر حتى نضمن نصيب الحمل، وعلى القول الثاني لا تُقسم التركة حتى يتبين حال الحمل بعد الولادة، وعلى طريقة الجمع بين القولين يطلب من الدكتور فحص الأم ورفع تقرير بحال الحمل من حيث العدد والجنس، وبناءً عليه تقسم التركة.

Rujukan halaman ini: المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-، ص 288 (SanadKitab #1229, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.