Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 206

  1. كتاب المناسك
  2. العقيقة
  3. س١٣٤: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن معنى العقيقة، وما السنة في توزيعها.

شرعًا وهو: ستة أشهر بالنسبة للضأن، وسنة للماعز لقول النبي ﷺ:

"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان" (١) ، وهذا عام في كل ما يذبح تقربًا إلى الله ﷿ كالعقيقة والهدي والأضحية، ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من

الإجزاء وهي أربعة بينها النبي ﷺ حين سئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال: "أربعًا، وأشار بيده، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البيِّن عرجها، والعجفاء" (٢) ، يعني الهزيلة التي تنقي أي ليس فيها مخ، وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها.

أما مقدار ما يؤكل ويوزع؟

فنقول: يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وليس هنالك قدر لازم اتباعه في ذلك، فيأكل ما تيسر، وجهدي ما تيسر، ويتصدق بما تيسر، وإن شاء جمع عليها أقاربه وأصحابه، إما في البلد وإما خارج البلد، ولكن في هذه الحال لابد أن يعطي الفقير منها شيئًا، ولا حرج أن يطبخها ويوزع هذا المطبوخ، أو يوزعها وهي نية، والأمر في هذا

واسع.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 206 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.