Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 211

  1. كتاب المناسك
  2. العقيقة
  3. س١٤١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟

ولادة أولاده فليس عليه عقيقة؛ لأنه عاجز والعبادات تسقط بالعجز عنها.

س١٤٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: الهدايا التي تقدم للأطفال حديثي الولادة هل للأم التصرف فيها بإهداء أو بيع أو نحوه؟

فأجاب- ﵀ بقوله: الهدايا التي يهدى للمولود أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه، وعلى هذا فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، فإذا أذن فلا

بأس، وسواء كان المولود بنتًا أو ابنًا الحق في المال للأب لا للأم.

س١٤١: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل يستدين الإنسان لأجل العقيقة؟

فأجاب بقوله: الاستقراض من أجل العقيقة ينظر إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أنه ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب، فهذا لا بأس به، وأما

إذا كان لا يرجو الوفاء ليس له مصدر يرجو الوفاء منه فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 211 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.