Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 247

  1. كتاب المناسك
  2. العقيقة
  3. س١٨٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك؟

ذلك، وأما بعد وفاته فلا بأس به، ويدل له حديث علي، ﵁، أنه قال: قلت يا رسول الله، إن ولد لي ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال: "نعم" (١) ، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

د- العمل بحديث المنع وأنه لا يجوز التكني بكنية النبي ﷺ ومعنى هذا أنه يرجح حديث المنع على حديث الجواز، وأن حديث الجواز لا يعارض حديث المنع؛ لأن حديث المنع أصح، وهذا هو ما رجحه ابن القيم في الهدي، فقال: إن التكني بكنيته ممنوع، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. ا. هـ.

س١٨٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: رجل سمى ابنه القاسم فما حكم تكنيته بذلك؟

فأجاب بقوله: التكني بأبي القاسم لا بأس به؛ لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول ﵊ حين كان الناس ينادونه، فيتوهم الإنسان أنه رسول الله، حتى أنه نادى رجل

رجلاَ بالبقيع: يا أبا القاسم. التفت إليه وسول الله ﷺ. فقال: يا

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 247 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.