Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 285

  1. كتاب المناسك
  2. العقيقة
  3. س٢٢٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل التسمية حق الزوج أو الزوجة؟

والجواب: نقول: الكافر يتصدق عليه منها، إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (١) . يعني: لا ينهاكم عن برهم والتصدق، عليهم، فليس هناك مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان، والقسط عدل إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) .

س٢٢٠: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: هل التسمية حق الزوج أو الزوجة؟

فأجاب بقوله: حق التسمية للأب هو الذي يسمي أولاده، فإذا تنازعت الأم والأب، الأم تريد اسمًا وهو يريد اسمًا آخر فالحكم للأب لقول النبي ﷺ: "الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته" (٢) وعلى كل حال الحق للأب، ولكن مع ذلك ينبغي للأب أن يكون مع

زوجته لينًا ويتشاور معها حتى يقنعها بما يريد من الأسماء.

وينبغي للإنسان أن يحسن اسم ابنه أو بنته؛ لأن الناس يدعون

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 285 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.