Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 381

  1. كتاب الجهاد
  2. *
  3. س ٦٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن المقاتلين من العدو هل يقتلون مطلقا أم يجوز أسرهم؟

النساء والذُرية، بين المنِّ والقتل والفداء والاسترقاق، على خلاف في الأخير ة.

فنحن نعامل الأسرى هذه المعاملة، فإذا كانت المصلحة في المنِّ عليهم مجانًا فعلنا ذلك، وإذا كانت المصلحة في قتلهم قتلناهم، وإذا كانت المصلحة في الفداء بالمال أو بأسير مسلم عندهم فاديناهم،

والمهمُّ أن وليَّ الأمر يجب عليه النظر إلى المصلحة، فما اقتضته المصلحة فليفعله، أما بالنسبة لمعاملته هو شخصيًا، فإنه لا يجوز أن يعامل بالقسوة بل يقرب إليه الطعام والشراب، ويجعل في منجاة من

الحر والبرد، وربما يكون في هذا سبب في هدايته للإسلام.

س ٦٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن المقاتلين من العدو هل يقتلون مطلقاً أم يجوز أسرهم؟

فأجاب بقوله: قال الله تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) (١) .

وقوله تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ) (٢) . فإذا استطاع المسلمون من كسر شوكة العدو بقتال

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 381 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.