Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 384

  1. كتاب الجهاد
  2. *
  3. س ٦٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ماذا يفعل بالأسير من العدو؟

ومقاتلون لا يصح. والمشهور من مذهب الإمام أحمد ﵀: أنه يجوز استرقاقهم.

س ٦٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ماذا يفعل بالأسير من العدو؟

فأجاب بقوله: يجوز أخذ فدية عن قتل الأسرى من العدو. ويجوز أيضاً أن يفدى أسير كافر بأسير من المسلمين.

ويعامل الأسرى بأمور:

الأمر الأول: أن يقتلوا صبراً.

الأمر الثاني: أن يُؤخذ فدية من المشركين برجال مسلمين.

الأمر الثالث: أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النبي ﷺ بأسرى بدر حيث أطلقهم ﵊ على أن يعلِّموا أهل المدينة (١) .

الأمر الرابع: أن يفدوا بمال.

الأمر الخامس: أن يطلقوا وهو: المنّ بدليل قوله: (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) .

وهذه الأمور التي ذكرنا للإمام أن يختار منها حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية: أن منْ تصرَّف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير. بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخيَّر تخيّر تشهّي.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 384 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.