Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 392

  1. كتاب الجهاد
  2. *
  3. س ٧٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ما حكم لبس الصليب في الحالات التالية (١) ؟

س ٧٧: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: ما حُكم لبس الصليب في الحالات التالية (١) ؟

أولاً: جاهلاً؟

فأجاب الشيخ- ﵀ بقوله: لا شيء عليه، ولكن متى عَلِمَ أزاله.

ثانيًا: مستهزئ بالذي نصحه؟

فأجاب الشيخ- ﵀ بقوله-: الذي يستهزئ بالذي نصحه، على أن هذا الفعل- لبس الصليب- لا يناصح فيه، فهو على خطر عظيم، فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع ويزيل الصليب.

ثالثًا: مُجاملة؟

فأجاب الشيخ- ﵀ بقوله: لا يجوزُ مجاملة الكفار أبدًا؛ فشعائرُ الكفار لا تجوز مجاملة ولا غير مجاملة.

رابعًا: عارفاً بالحكم مُعاندًا مستكبرًا؟

فأجاب الشيخ- ﵀ بقوله: كغيره من العصاة، ما لم يكن مؤمناً بدين المسيح كافراً بدين محمد ﷺ فإنه يكون كافرًا.

خامسًا: خوفًا من حصول الضَّرَرِ إذا لم يلبسه؟

فأجاب الشيخ- ﵀ بقوله: لا يجوزُ ما لم يكره عليه، فقد يمسك- مثلاً- ويقال: البس وإلا قتلناك أو نحو ذلك.

سادسًا: إذا كان في ذلك مصلحةٌ للمسلمين، مثل أن يقال إذا لبست

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 392 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.