Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 445

  1. كتاب الجهاد
  2. *
  3. س ٨٩: سئل فضيلة الشيخ- ﵀ قال ﷺ: "يغفر الله

وذكر صاحب الفتح عن عمر بن الخطاب- ﵁ أنه قال:" إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله قد أوقر راحلته- يعنى: قد غل في سبيل الله من المغانم، فلا تقولوا ذلك

ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد" (١) .

وصدق- ﵁ فإن الشهادة للمقتول بأنه شهيد تكون على سبيل العموم، فيقال: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد". وما أشبه ذلك من الكلمات العامة، أما الشهادة لشخص بعينه أنه شهيد فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي ﷺ بذلك كما في قوله ﷺ حين صعد على الجبل هو وأبو بكر وعمر وعثمان فارتج بهم فقال " اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان " (٢) . وإذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد معين بالجنة إلا لمن شهد له النبي ﷺ فكذلك لا يشهد لأحد بعينه أنه شهيد؛ لأن من لازم الشهادة له بأنه شهيد أن يكون من أهل الجنة.

س ٨٩: سئل فضيلة الشيخ- ﵀ قال ﷺ: "يغفر الله

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 445 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.