Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 26, halaman 392

  1. كتاب العلم
  2. طالب العلم والفتوى
  3. س ١٧٨: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: كثيرا ما يشاع بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان أو المكان، مثل: المذياع في أول ظهوره حرمه البعض، فنرجو من سماحتكم بيان الحق في هذه المسألة، والله يحفظكم ولرعاكم.

وكذلك ما حصل في عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عهد النبي ﵊ وعهد أبي بكر ﵁ لا تزيد على أربعين جلدة، ثم إن الناس كثر شربهم الخمر فاستشار عمر الصحابة ﵃ فأشاروا بأن يجعل العقوبة ثمانين جلدة (١) .

فالأحكام الشرعية لا يمكن أن يتلاعب بها الناس، كلما شاءوا حرموا، وكلما شاءوا أوجبوا، وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي الوجوب أو عدمه.

وأما بالنسبة للمذياع: فلم يقل أحد بتحريمه من علماء التحقيق، وإنما قال بتحريمه أناس جهلوا حقيقة الأمر، وإلا فإن العلماء المحققين، وأخص منهم شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ﵀، لم

يروا أن هذا من المحرمات، بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها الله- ﷿ الخلق، وقد تكون نافعة، وقد تكون ضارة بحسب ما فيها، وكذلك مكبر الصوت (المكرفون) ، أيضًا أنكره بعض الناس أول ما ظهر، لكن بدون تحقيق، وأما المحققون فلم ينكروه، بل رأوا أنه من نعمة الله- ﷿ أن يسر لهم ما يوصلوا خطبهم ومواعظهم إلى الأبعدين.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 26، ص 392 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.