وعن ابن مسعود ﵁؛ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» . رواه أحمد وأبو داود (١) .
ــ
يلزم أن تكون القلادة في القربة، بل لو جعلت في اليد أو الرجل؛ فلها حكم الرقبة؛ لأن العلة هي هذه القلادة، وليس مكان وضعها؛ فالمكان لا يؤثر.
٤ - أنه يجب على من يستطيع تغيير المنكر باليد أن يغيره بيده.
قوله: (إن الرقى) ، جمع رقية، وهذه ليست على عمومها، بل هي عام أريد به خاص، وهو الرقى بغير ما ورد به الشرع، أما ما ورد به الشرع؛ فليست من الشرك، «قال ﷺ في الفاتحة: (وما يدريك أنها رقية) » .
وهل المراد بالرقى في الحديث ما لم يدر به الشرع ولو كانت مباحة، أو المراد ما كان في شرك؟
الجواب: الثاني؛ لأن كلام النبي ﷺ لا يناقض بعضه بعضًا؛ فالرقى المشروعة التي ورد بها الشرع جائزة.
وكذا الرقى المباحة التي يرقى بها الإنسان المريض بدعاء من عنده ليس فيه شرك جائز أيضًا.
قوله: (التمائم) ، فسرها المؤلف بقوله: (شيء يعلق على الأولاد يتقون