Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 9, halaman 229

  1. العقيدة
  2. كتاب التوحيد
  3. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله
  4. نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة

وعن ثابت بن الضحاك ﵁؛ قال: «نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ؟ فقال: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ . قالوا: لا. قال: (فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟) . قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: (أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» . رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما (١)

ــ

وقريب من ذلك النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لأنهما وقتان يسجد فيهما الكفار للشمس؛ فهذا باعتبار الزمن والوقت، والحديث الذي ذكره المؤلف باعتبار المكان.

* * *

قوله: (نذر) ، النذر في اللغة: الإلزام والعهد.

واصطلاحا: إلزام المكلف نفسه لله شيئا غير واجب.

وقال بعضهم: لا نحتاج أن نقيد بغير واجب، وأنه إذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا من وجهين: من جهة النذر، ومن جهة الشرع، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء.

والنذر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه؛ لأن النبي ﷺ نهى عنه، وقال: ( «لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» ، ولأنه إلزام

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 9، ص 229 (SanadKitab #12293, hlm. urut 3066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.