Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 9, halaman 508

  1. العقيدة
  2. كتاب التوحيد
  3. باب ما جاء في السحر
  4. حد الساحر

وفي (صحيح البخاري) عن بجالة بن عبدة، قال: (كتب عمر بن الخطاب ﵁: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) . قال: (فقتلنا ثلاث سواحر) . (١)

ــ

هذا كناية عن القتل، وليس معناه أن يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا.

قوله: (وفي صحيح البخاري) . ذكر في الشرح -أعني (تفسير العزيز الحميد) - أن هذا اللفظ ليس في (البخاري) ، والذي في (البخاري) أنه: (أمر بأن يفرق بين كل ذي محرم من المجوس) ؛ لأنهم يجوزون نكاح المحارم والعياذ بالله، فأمر عمر أن يفرق بين ذوي الرحم ورحمه، لكن ذكر الشارح صاحب (تيسير العزيز الحميد) : أن القطيعي رواه في الجزء الثاني من (فوائده) ، وفيه: (ثم اقتلوا كل كاهن وساحر) ، وقال (أي: الشارح) : إسناده حسن. قال: وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه. اهـ.

وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟

يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر، ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من خرج به السحر إلى الكفر فقتله قتل ردة، ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث رآه الإمام.

والحاصل: أنه يجب أن تقتل السحرة، سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل،

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 9، ص 508 (SanadKitab #12293, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.