Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الفطرة
  3. ٤٠) سئل الشيخ حفظه الله تعالى - عن حكم القزع؟

ثالثاً: أن الختان قطع شيء من البدن وقطع شيء من البدن حرام، والحرام لا يُستباح إلا لشيء واجب، فعلى هذا يكون الختان واجباً.

رابعاً: أن الختان يقوم به ولي اليتيم وهو اعتداء عليه واعتداء على ماله، لأنه سيعطي الخاتن أجره، فلولا أنه واجب لم يجز الاعتداء على ماله وبدنه. وهذه الأدلة الأثرية والنظرية تدلّ على وجوب الختان في حق الرجال، أما المرأة ففي وجوبه عليها نظر، فأظهر الأقوال أنه واجب على الرجال دون النساء، وهناك حديث ضعيف هو: " الختان سنة في حق الرجال مكرمة في حق النساء ". فلو صح هذا الحديث لكان فاصلاً.

٤٠) سُئل الشيخ حفظه الله تعالى - عن حكم القزع؟

فأجاب قائلاً: القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع:

النوع الأول: أن يحلق بعضه غير مرتب، فيحلق مثلاً من الجانب الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر.

النوع الثاني: أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.

النوع الثالث: أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم ﵀ كما يفعله السفل.

النوع الرابع: أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.

والقزع كله مكروه، لأن النبي ﷺ رأي صبيّاً حلق بعض رأسه فأمر النبي ﷺ، أن يحلق كله أو يترك كله، لكن إذا كان قزعاً مشبهاً للكفار فإنه يكون محرماً، لأن التشبه بالكفار محرم، قال النبي ﷺ: " من تشبه بقوم فهو منهم ".

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 11، ص 118 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.