Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 160

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. ٩٨) وسئل فضيلة الشيخ: عن تقدير الوقت في المسح على الخفين؟

فمسح الخفين مما تواترت به الأحاديث عن النبي ﷺ، والمسح على الخفين إذا كان الإنسان قد لبسهما على طهارة أفضل من خلعهما وغسل الرجل، ولهذا لما أراد المغيرة بن شعبة ﵁ أن ينزع خُفَيْ رسول الله ﷺ، عند وضوئه قال له: " دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " ثم مسح عليهما. متفق عليه.

وللمسح على الخفين شروط:

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة كاملة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فإن لبسهما على غير طهارة، فإنه لا يصح المسح عليهما.

الشرط الثاني: أن يكون المسح في مدة المسح، كما سيأتي بيان المدة إن شاء الله تعالى.

الشرط الثالث: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، أي في الوضوء، اما إذا صار على الإنسان غسل، فإنه يجب عليه أن يخلع الخفين ليغسل جميع بدنه، ولهذا لا مسح على الخفين في الجنابة، كما في حديث صفوان بن عسال ﵁ قال: " كان رسول الله ﷺ، يأمرنا إذا كنّا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ". أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة. هذه الشروط الثلاثة من شروط جواز المسح على الخفين.

أما المدة: فإنها يوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ولا عبرة بعدد الصلوات بل العبرة بالزمن، فالرسول ﵊ وقَّتها يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، واليوم والليلة أربع وعشرون ساعة وثلاثة الأيام بلياليها أثنتان وسبعون ساعة.

لكن متى تبتدئ هذه المدة؟ تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح، وليس من لُبس الخف ولا من الحدث بعد اللبس، لأن الشرع

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 11، ص 160 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.