Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. رسالة

رسالة

قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراً:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه بحوث في المسح على الخفين:

البحث الأول: في المسح على المخرَّق، وما تُرى منه البشرة لصفائه أو رقَّته وفي هذا خلاف بين العلماء:

فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن المسح عليه لا يصح. قال في المنتهى في معرض ذكر شروط المسح: وأن لا يصف البشرة لصفائه أو خفته. وذكر قبله أنه يُشترط ستر محل الفرض.

وفي المجموع فقه الشافعية للنووي ١//٤٨٠ ذكر قولين في الخُف المخرَّق، أصحهما لا يمسح، وفي ص ٤٨١ منه أن ابن المنذر حكى عن الثوري وإسحاق ويزيد بن هارون، وأبى ثور، جواز المسح على جميع الخفاف. قال ابن المنذر: وبه أقول لظاهر إباحة رسول الله ﷺ، المسح على الخفين قولاً عامّاً يدخل فيه جميع الخفاف.أهـ.

وفي الاختبار لشيخ الإسلام ابن تيميه ص ١٣ أن الخف الممزَّق يجوز المسح عليه ما دام اسم الخف باقياً، والمشي فيه ممكناً، وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء.

وفي المحلىَّ ٢/١٠٠ جواز المسح على المخرَّق ولو ظهر أكثر القدمين ما دام يتعلق بالرِّجلين منهما شيء ونقل عن سفيان الثوري أنه قال: امسح مادام يُسمى خفًّا.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 11، ص 183 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.