Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 11, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. ٢٠٨) وسئل فضيلته: عن حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟

ص ١٢٠٦ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، وفي صحيح البخاري ص ١١٢ جـ ٥ من الفتح ط السلفية عن أنس أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فأمر النبي ﷺ، مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة. ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي، ﷺ، صاحب الراوية أن يغسلها كما فعل النبي، ﷺ، حين حرمت الحمير عام خبير، فقال النبي ﷺ: (أهريقوها واكسروها) ، فقال او نهريقها ونغسلها؛ قال: (أو ذاك) .ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية فإن الدخان (التتن) ليس بنجس نجاسة حسية من باب أولى، أما تحريم التدخين فإن من قرأ ما كتبه العلماء وقرره الأطباء عنه لم يشك في أنه حرام، وهو الذي نراه ونفتي به.

٢٠٨) وسُئل فضيلته: عن حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟

فأجاب قائلا: الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك. وبدون عصر، وذلك أنه ثبت عن النبي ﷺ أنه جيء بابن صغير فوضعه في حجره فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله، أما بالنسبة للأنثى فلابد من غسل بولها، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله لكن يستثنى الغلام الصغير لدلالة السنة عليه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 11، ص 249 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.