Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. الأذان والإقامة
  3. ٩٣) وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم وضع مكبر الصوت في المنارة للتأذين به؟

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) (١) . وإذا كان النبي ﷺ قال كما ثبت عنه في صحيح مسلم في شأن البصل والكراث " إنه ليس لي تحريم ما أحل الله " (٢) ، فكيف يجوز لغيره أن يحرم ما أحل الله؟!

فإن قال قائل: إن الميكرفون حرام.

قلنا له: ليس لك أن تحرم شيئاً إلا بدليل، ولا دليل لك على تحريمه، بل الدليل كما أثبتنا يدل على حله لأنه مما خلق الله لنا في الأرض وقد أحله لنا كما تفيده الآية السابقة (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) (٣) .

الثاني: أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن " الأصل في الأعيان والمنافع الحل والإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه "، وهذه القاعدة مستمدة من نصوص الكتاب، والسنة.

أما الكتاب: فمن قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعا) (٤) .

وأما السنة فمن قوله ﷺ: " إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " (٥) وأخبر أن " ما سكت عنه فهو عفو " (٦) .

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 12، ص 169 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.