Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 12, halaman 311

  1. كتاب الصلاة
  2. ستر العورة
  3. سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير (٣) ؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟

فقد صح عن النبي ﷺ: (أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار)) (١) . وهذا وعيد وتحذير، وكل ذنب فيه وعيد فإنه من الكبائر، ومن فصل للرجال ثياباً تنزل عن الكعبين فقد شاركهم في هذه الكبيرة وله منها نصيب من ذلك، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢) .

سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التصوير (٢) ؟ وحكم اقتناء الصور؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم؟

فأجاب - حفظه الله - بقوله: التصوير نوعان:

أحدهما: تصوير باليد.

والثاني: تصوير بالآلة.

فأما التصوير باليد فحرام، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي ﷺ لعن فاعله، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل.

وأما التصوير بالآلة وهي (الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 12، ص 311 (SanadKitab #12293, hlm. urut 4594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.